ميرزا حسين النوري الطبرسي
373
مستدرك الوسائل
" من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس عليها استبراء " . [ 15633 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنه استبرأها : " فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها " . [ 15634 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت " . [ 15635 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك ( 1 ) حد الادراك ، استغنى عن ذلك " . 9 - ( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل ) [ 15636 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل إلى طعامه ، ( فنظر إلى ) ( 1 ) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال له : ما هذه ؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك " الخبر .
--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . ( 1 ) في المصدر : " يبلغ " . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . ( 1 ) في المصدر : فرأى عنده .